الجواد الكاظمي
15
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
--> = عزه يسأل ابن عمر قال أبو الزبير ؛ وأنا أسمع : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ - فقال : طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله ( ص ) فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، قال عبد الله : فردها على ولم يرها شيئا وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ، وقراءة رسول الله ( ص ) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن . قالوا : وهذا اسناد في غاية الصحة فان أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة وانما يخشى من تدليسه يحتجون به إذا قال عن ولم يصرح بالسماع ، ومسلم يصحح ذلك من حديثه فاما إذا صرح بالسماع فقد زال الاشكال وصح الحديث وقامت الحجة . قالوا : ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ردا بما يوجب رده وانما رده من رده استبعادا واعتقادا انه خلاف الأحاديث الصحيحة ونحن نحكي كلام من رده ونبين أنه ليس فيه ما يوجب الرد ، قال أبو داود : والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير . وقال الشافعي : ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه . وقال الخطابي : حديث يونس بن جبير أثبت من هذا يعني قوله : مره فليراجعها ، وقوله : أرأيت ان عجز واستحمق قال فمه . قال ابن عبد البر وهذا لم يقله عنه غير أبي الزبير . وقد رواه عنه جماعة أجلة فلم يقل ذلك أحد منهم وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه . وقال بعض أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا . فهذا جملة ما رد به خبر أبي الزبير وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه . أما قول أبي داود : الأحاديث كلها على خلافه فليس بأيديكم سوى تقليد أبي داود وأنتم لا ترضون ذلك وتزعمون أن الحجة من جانبكم فدعوا التقليد وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير فهل فيها حديث واحد ان رسول الله ( ص ) حسب عليه تلك الطلقة وأمره أن يعتد بها فإن كان ذلك فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبي الزبير ولا تجدون إلى ذلك سبيلا . وغاية ما بأيديكم « مره فليراجعها » والرجعة تستلزم وقوع الطلاق وقول ابن عمر وقد سئل : أتعتد بتلك التطليقة ؟ - فقال : أرأيت ان عجز واستحمق ، وقول نافع ومن دونه فحسبت من طلاقها وليس وراء ذلك حرف يدل على وقوعها والاعتداد بها ولا ريب في صحة هذه الألفاظ =